السيد الخوئي
131
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
تأخيره عن القضاء أيضاً ، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد قدّم صلاة الاحتياط . ( مسألة 349 ) : من شك في الإتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الإتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والأولى إن يأتي به إذا شك بعد خروجه . ( مسألة 350 ) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والإتيان بالقضاء . سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد : ( 1 ) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً . ( 2 ) ما إذا سلم في غير موضعه ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف أنها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة ( السلام عليكم ) وأما جملة ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فالظاهر أن زيادتها - سهواً - لا توجب سجدتي السهو . ( 3 ) ما إذا نسي سجدة واحدة على ما مر في المسألة ( 346 ) . ( 4 ) ما إذا نسي التشهد في الصلاة .